الشيخ الطوسي
333
الخلاف
وقال أبو حامد الأسفرايني : ( 1 ) إن سبق الإمام المأمومين بقراءة الحمد لم يجز ( 2 ) لهم أن يقولوا آمين ، فإن قالوا ذلك ، استأنفوا قراءة الحمد ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي . وقال الطبري وغيره من أصحاب الشافعي : لا يبطل ذلك قراءة الحمد ، ويبني على قراءته ، فأما قوله عقيب الحمد ، فقال الشافعي وأصحابه يستحب للإمام إذا فرغ من فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويجهر به ، وإليه ذهب عطاء ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ( 3 ) ، وأبو بكر بن المنذر وداود ( 4 ) . وقال أبو حنيفة وسفيان : يقوله الإمام ويخفيه ( 5 ) وعن مالك روايتان إحداهما مثل قول أبي حنيفة ( 6 ) ، والثانية : لا يقول آمين أصلا ( 7 ) ، وأما المأموم فإن الشافعي قال في الجديد : يسمع نفسه ( 8 ) ، وقال في القديم : يجهر به ( 9 ) .
--> ( 1 ) أبو حامد ، أحمد بن محمد بن أحمد الأسفرائيني - بكسر الهمزة نسبة إلى إسفراين بلدة بخراسان - درس على ابن المرزبان والداركي ، له التعليقة الكبرى على مختصر المزني على مذهب الشافعية ، والبستان . روى عن أبي أحمد بن عدي والدارقطني وأبي بكر الإسماعيلي ، مات سنة 406 . طبقات الفقهاء : 103 ، وشذرات الذهب 3 : 178 ، ومرآة الجنان 3 : 15 . ( 2 ) في بعض النسخ " لم يجب " . ( 3 ) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري ، روى عن علي بن حجر وابن راهويه ومحمود بن غيدان ، وروى عنه البخاري ومسلم ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وأبو علي النيسابوري ، تفقه على المزني مات سنة 311 . شذرات الذهب 2 : 262 ، ومرآة الجنان 2 : 264 ، معجم المؤلفين 9 : 39 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 1 : 489 ، والمجموع 3 : 370 ، ومغني المحتاج 1 : 161 ، وسنن الترمذي 2 : 28 ، والمحلى 3 : 264 . ( 5 ) المجموع 3 : 373 ، والمغني لابن قدامة 1 : 490 . ( 6 ) المجموع 3 : 373 ، والمحلى 3 : 264 ، والمغني لابن قدامة 1 : 490 . ( 7 ) المجموع 3 : 373 ، والمغني لابن قدامة 1 : 489 . ( 8 و 9 ) المجموع 3 : 368 .